تخطى إلى المحتوى

صرف النظر عن الدعوى

شارك المقال مع مجتمعك !

متى يحكم بصرف النظر عن الدعوى؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله.

اما بعد سوف نناقش عبر موقعنا هذا عن موضوع صرف النظر عن الدعوى.

صرف النظر عن الدعوى
صرف النظر عن الدعوى

متى يحكم بصرف النظر

إذا رأى القاضي أن الدعوى والأدلة مشروعة ،فيذهب إلى المدعى عليه ويسألهم موقفهم فيها. بعد ذلك ينظر في كل الأدلة إن وجدت. إذا لم يكن هناك دليل على الحقيقة ،فلا يثبت في المحكمة. قد يُطلب منك أن تكون شاهدًا ،أو إذا تم منحك قضية ،فلا تتأثر بحكم الآخرين. إذا كانت المحكمة قد أدانتك ،فسيظل القرار قائماً بغض النظر عن عدم وجود أدلة ،ولكن إذا حاول شخص ما الطعن فيه وتم رفضه دون دليل كاف على أنه فحصه ثم فشل في إثبات صدقه ،فإن هذا القاضي قد أصدر قرار غير صحيح. والله أعلم.

صرف النظر عن الدعوى

في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ،بجلسة أمس السبت ،أصدر القاضي حكمه بغض النظر عما إذا كانت قضية سومياتي تعرضها للتعذيب على أيدي زملائها في العمل أم لا.

أصدر قاضي المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة حكمًا نهاية هذا الأسبوع ،بغض النظر عن الدعوى المرفوعة من قبل سومياتي ومحاميها ،لعدم كفاية الأدلة في قضية التعذيب المنسوب إلى … أعترض على محامي سومياتي. جاء ذلك خلال جلسة امس بحضور المتهم بتعذيب الخادمة ومحاميها عبد الرحمن الحجار والخادمة سمياتي ومحاميها سعود الحجيلي والقنصل الاندونيسي واثنين. مترجمين. سأل القاضي المدعية سومياتي: حكم القاضي ضد جنسيتها  ،

لكنهم لم يقدموا أي دليل في قضية التعذيب. طلب منه القاضي تقديم إفادة اعتراض بعد عشرة أيام من صدور صك الحكم. من جهته وصف الممثل القانوني للمتهم …. محامي الخادمة ركز فقط على التقارير الطبية المرفقة بالقضية ،وهذه التقارير ليست دليلاً. إنكار من فعل ذلك ،وجعل القاضي يصدر حكمه بغض النظر عن القضية والاكتفاء بأداء اليمين على المتهم.

أخبرني محمد الطيب الشريف أنني سأطالب بتعويض موكلتي لاستعادة حالتها والضرر النفسي والسمعة الاجتماعية التي تعرضت لها بحجة تحريض الرأي العام ضدها من قبل الجهات الرسمية التابعة لسومياتي حيث تم سجنها. لأكثر من 4. واتهمت الخادمة سمية بالتورط في جريمة لم ترتكبها. يشار إلى أن تفاصيل حالة الخادمة سومياتي تعود إلى آخر ذي القعدة (29 نوفمبر 1431 ،عندما حضرت طوارئ مستشفى الملك فهد بعدة كدمات وحروق على جسدها.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الكرام رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالرياض حفظهم الله.

عليكم ورحمة الله وبركاته:

لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة

على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم: (………….) لعام: 1441هـ، والمقامة من المُدّعي: ………………….، هوية وطنية رقم: (………………………)، وعنوانه: الرياض، ضد المُدّعى عليها: شركة ………………… للأطعمة، سجل تجاري رقم: (………………)، وعنوانها: الرياض، والذي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وتاريخ إيداع الاعتراض في: ../10/1441هـ.

منطوق الحكم المعترض عليه:

“تعتبر هذه القضية إحدى القضايا التي ليس للمحكمة التجارية اختصاص للنظر فيها وفقًا للبند الثامن ،الذي ينص على:” لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا كان نشاطها لا يمارسها الأعمال التجارية ،حتى لو كانت خاضعة لقانون الشركات ،مثل الشركات التي تهدف إلى الانخراط في أي من الأعمال التجارية التالية: المستشفيات ،والتعليم ،والاستشارات الهندسية. لا تقع الدعوى المرفوعة ضد الشركات التي تورد هذه المنتجات ضمن اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 35 (أ) من نظام المحاكم الشرعية ،لذلك قضت محكمة الاستئناف بأن المحاكم التجارية ليس لها اختصاص للنظر في هذه الدعوى.

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

نصت المادة (187) من قانون المرافعات على أن: مدة الاعتراض على طلب الاستئناف أو المراجعة ثلاثون يومًا ،باستثناء الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة والتي تكون عشرة أيام. لذلك ،كان تاريخ الاستلام بالضبط. إذا تم تقديم هذا الاعتراض قبل الموعد النهائي ،فسيتم قبوله.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة بادئ ذي بدء اعتراضي: أفضل ما نبدأ به ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه. وهي خير من الاستمرار في الباطل والفهم وفهم ما في صدرك مما ليس في كتاب. إن الله تعالى لم يأذن بهذه الأمثال أو ما في حكمها. لذلك ،أعلم أن استخدامها هو ابتكار.

أولاً: يستند الحكم إلى مواد شرعية ملغاة.

وتوضيحًا لذلك ،تم إبلاغكم بأن الدائرة أخطأت عندما قررت إزالة القضية الحالية من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 443 من قانون المحكمة التجارية ،والتي على أساسها قررت الدائرة عدم لسماع القضايا بين التجار. هذا كما جاء في قرارها: متخصص في النظر في النزاعات بين التجار ،في القضايا التي تنطوي على أعمال أصلية أو تابعة ،وفقًا لنص المادة 443 من قانون المحاكم التجارية.

الرقم الملكي: (م / 1) والتاريخ: 22 يناير 1435 هـ التي قررت في البند (1/2) منه إلغاء الفصل الثالث والرابع من قانون المحاكم التجارية ،وتندرج المادة 443 ضمن المادة الثالثة الملغاة بالمرسوم الملكي المشار إليه. وهو ما أكده محضر اجتماع اللجنة المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى المشار إليه رقم: (2826) التاريخ: 29 يناير 1439 هـ. والتي تنص على أن المرجع في تحديد الأحكام المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية هو المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية.

ثانيًا: خطأ في تفسير وتطبيق النظام أو التعاميم:

وتوضيحاً لذلك ،ورد أن الدائرة أخطأت أيضاً في تفسير وتطبيق اللوائح والتعاميم المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية ،عندما اعتمدت على البند “الثامن”. من التعميم المنصوص عليه في الصك الذي نصه….؛

وتعتبر هذه القضية من القضايا التي ليس للمحكمة التجارية اختصاص النظر فيها ،وفق البند الثامن ،ونصها: (لا عمل لا يمثل ممارسة لنشاط تجاري ،حتى لو كان خاضعًا لقانون الشركات ،مثل الشركات التي يكون غرضها الانخراط في أي من الأعمال التجارية التالية: المستشفيات ،والتعليم ،والاستشارات الهندسية ،والمحاسبة …) ،وما شابه. ؛ يجب تفسير هذا الخطأ على النحو التالي:

الوجه الأول: المدعى عليه في القضية ليس من الشركات المذكورة في الفقرة التي استندت عليها المحكمة الدورية ،لأن أنشطتها حسب سجلها التجاري هي “شركة مطاعم”. إنه عمل يدر أرباحًا بحتًا وما تحصل عليه نتيجة عملك هو أرباح ومكاسب تجارية بحتة. لا يمكن اعتباره عملاً مهنيًا ولا يمكن اعتبار ما تتلقاه منه أرباحًا مهنية.

الأتعاب المهنية التي لا تقاس بالمستشفيات والتعليم والهندسة وغيرها ؛ وإلا فما هي المهنة التي يؤديها المدعى عليه؟ وأي منتج فكري في بيع الطعام؟ ما العمل الذهني المهني الذي تقدمه شركات المطاعم التجارية ؟! لذلك أخطأ القسم في مساواته بالعمل المهني القائم على الجهد الذهني والإنتاج الفكري البشري. تحصل هذه الشركات على أموال مقابل عملها ،وليس لتحقيق ربح.

الوجه الثاني: أن نفس بند حكم المحكمة الذي استندت إليه الدائرة قرر أن جميع هذه الشركات تجار ويجوز رفع دعوى ضدهم بسبب أعمالهم التجارية ،حتى لو لم يكن ذلك متعلقًا بمصلحتهم التجارية. وهو غير صحيح – عدم النظر في عمل المدعي. عملها موضوع دعوى قضائية. عملها موضوع دعوى قضائية لأنه بيع وشراء لاسم تجاري. إنه عمل تجاري للمحكمة التجارية.

أصحاب الفضيلة: وسعت المحكمة الشرعية من اختصاص المحكمة التجارية في جميع القضايا. ضد التاجر بسبب عمله الأصلي أو الفرعي ،بغض النظر عن اكتساب المدعي لصفة التاجر ،والذي ينطبق بالكامل على القضية الحالية التي تشمل معاملات المدعى عليه في بيع وشراء ومنح علامة تجارية مقابل المال ولأغراض التجارة والربح فقط ،

وهو ما يدخلها في اختصاص المحاكم التجارية بموجب حكم المادة 35. نظام المحاكم التجارية ونصه: (يختص نظام المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ- جميع المنازعات الأصلية والثانوية التي تحدث بين التجار ،ب- الدعاوى المرفوعة ضد التاجر بسبب عمله.

لذلك ،وبناءً على ما تقدم ،أطلب منكم قبول الحكم والنظر فيه بموضوعية.

علمنا أن محكمة الاستئناف أيدت حكمين صادرين عن محكمة الجنايات بجدة ،وبموجبها رفضت قضيتين ،الأولى تتعلق باتهام شاب لعصيان والدته ،والثاني بتهمة التحرش في جنايات الجنايات. – ملعب الجوهرة بجدة. وجاء رد الدعوى الأولى رغم اعتداءه على والدته بيده وشدها من شعرها. كانت التفاصيل عندما اتهمت امرأة ابنها بالاعتداء عليها مرتين في الشارع والمنزل ،وعالجته في المستشفى من إصابته. هاجمها مرة أخرى مطالبين بمعاقبتها وفق الشريعة ،ووقف شره عنها.

وأثناء استجواب الشاب أمام المحكمة اعترف بما قالته والدته قائلاً إنه نادم على أفعاله ،لكن المتهم ظهر أمام المحكمة ليذكر أقوالاً وأجوبة بلغة غريبة ،وأفاد بأنه تعرض للسحر والضرب. على يد مجهول لم يراه ،وشككت المحكمة في صحته العقلية. بالإضافة إلى ذلك ،لقد قرأت التقارير الطبية في ملف الحالة حول حالة والدك.

وقررت المحكمة أنه “وفق المادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وبالنظر إلى أن بيان أحقية المتهم هو شرط للمسئولية الجنائية ،وبما أن عدم إرفاق تقرير طبي يفيد أهليته ،مما يؤدي إلى وصف القضية بأنها بيان غير محرّر ،لذلك رفضت الشكوى. ثبتت إدانة النزيل بارتكاب الجريمة ،ولكن لم يتم تحميله المسؤولية عن أفعاله ،بحيث يتم إرسال الحكم إلى محكمة الاستئناف ،التي تنص على نهايته.

كما رفض المحكم قضية ثانية ،رفعها مسؤولون من النيابة العامة ،تتهم فيها شاب – سعودي الجنسية – بالتحرش بقاصر ومحاولة احتضانه بشكل غير لائق في ملعب الجوهرة ،دون أي علاقة أو صلة عائلية بينهما.

واطلعت المحكمة على ملاحق القضية ووجدت أن المتهم يعاني من اضطرابات عقلية ومرض عقلي. تقرر أنه ليس مسؤولاً جنائياً لأنه يعاني من قصور في الإدراك. واستندت المحكمة في قرارها على ذلك ،كما يمكن فهمه من المستندات المعروضة في هذه القضية ،وهذا ما يأتي من اعتباره يعاني من نقص القدرات الإدراكية. المدعى عليه غير صالح قانونيًا. واشتَرَط العلماء على أن من شروط قبول الدعوى أن يكون الخصوم مكلفين حكماً وليس بتكليف المتهم في هذه القضية.

اقرا ايضا: كيف أفسخ وكالة بالسعودية لجميع الانواع

شروط الحصول على رخصة محامي متدرب

نموذج لائحة اعتراضية على حكم تعويض بالسعودية

محامي تجاري بجدة خبير في الشركات والعقود التجارية

الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

محامي تجاري بجدة خبير في الشركات والعقود التجارية

محامي قضايا اسرية جدة خبير في قضايا الاسرة

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

المصدر4

قييم المقال! post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
متاح الآن..
السلام عليكم
اذا كنت تبحث عن محامي للاستشارة او التوكيل لدى المحكمة
فما عليك سوى فتح المحادثة والدردشة مع المحامي
...
نسعد بخدمتكم ( استشارات، قضايا، تحكيم، صياغة، توثيق..).
اتصل الآن