تخطى إلى المحتوى

كم نصيب الزوجة من الميراث

شارك المقال مع مجتمعك !

كم نصيب الزوجة من الميراث وهذا من أهم الأسئلة التي يجب على أي مسلم أن يجيب عليها ،والرأي الإسلامي في هذه المسألة الفقهية التي قد يعترض عليها كثير من المسلمين. سيساعدك ما يلي: سنتحدث أولاً عن الميراث وأسبابه وعواقبه ،ثم سنتحدث عن جزء الميراث الذي يرثه كل من الزوجين.

كم نصيب الزوجة من الميراث
كم نصيب الزوجة من الميراث

ما هو الميراث

الميراث في اللغة هو البقاء ،والميراث هو ما بقي من الشيء بعد زواله ،والميراث في الإسلام هو المال الذي يتركه الميت لأولاده وأهله كميراث. هناك العديد من المسائل الفقهية التي تتناول الميراث وتتحدث عن كيفية توزيعه على أهل الميت بعد الوفاة. وفاته ،وفي ما يلي نتحدث عن أسباب الميراث وشروطها وموانعها:

أسباب الميراث

إنَّ للميراث أسبابًا ثلاثة وهي:[1]

  • النكاح:إنه زواج. يتطلب عقد الزواج الصحيح توريث الممتلكات بين الزوجين ،مما يعني أنه إذا مات أحد الطرفين وترك وصية ،فسيأخذ نصيب الآخر من المال وفقًا للشريعة.
  • الولاء: والمقصود بالولاء هو العلاقة التي تنشأ بين العبد وسيده عندما يقرر السيد تحريره. ويشار إليه في هذا المقطع لقول رسول الله: “حرر الله أشرف عبيدكم وأعطاهم مخرجاً من عبادتهم. عندما أصبح أولئك الذين كانوا عبيدًا في السابق أحرارًا ،استمروا في ولائهم لأسيادهم السابقين “. عليه صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد رحمة الله عليك.
  • النسب:أي علاقة القرابة ،وإذا ماتت ،يرثها أقاربك من الأصول والفروع والهوامش.

شروط الميراث

يجب أن يتوافق الميراث مع ثلاثة شروط رئيسية حتى يكون صالحًا للوريث. فيما يلي نذكر هذه الشروط:

  • التأكد من وفاة الموروث تمامًا.
  • التأكد من أنَّ الوارث على قيد الحياة.
  • تحديد السبب الذي يسمح للورث بتلقي الميراث. أي تحديد علاقة القرابة أو النسب أو الولاء أو الزواج.

موانع الميراث

حددت الشريعة الإسلامية حواجز مختلفة للميراث ،والتي تمنع الميراث من الوارث حتى لو تحقق أحد أسباب الميراث مثل النسب أو الولاء ،ونذكر بعض هذه الحواجز في الشريعة الإسلامية:

  • اختلاف الدين:أن يختلف دين الوريث عن دين الميت ،فإذا كان الوريث على دين مختلف عن الإسلام فلا يجوز له أن يرث من مال الميت ،وإذا كان الميت من غير المسلمين أو من طائفة الكفر ،لا يجوز له أن يرث من ماله. وهذا إجماع بين جميع العلماء.
  • القتل:إذا قتل الابن أبيه ،فلا يمكنه أن يرث شيئًا من ماله ،ويقاس ذلك بأسباب أخرى في الميراث.
  • الرق:والمراد بالرق ،أي العبيد ،أن العبيد لا يملكون مالاً. لا يملك العبد مالاً فيبقى مال العبد عند سيده.

 

كم نصيب الزوجة من الميراث

إذا لم يكن لزوجة الرجل ولد ،فإنها تنجب واحدًا / ثمانية (عندما يكون لديها أطفال) ؛ وما هو مكتوب في القرآن الكريم سورة النساء:

تنص الشريعة الإسلامية على أنه إذا لم يكن لزوجة الرجل أطفال ،استدلَّ أهل العلم في هذا القول على ما ورد في القرآن الكريم في سورة النساء في قول الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[3]“ ثمنها أقل بكثير من ثمن أبيه حتى لو كثر الأبناء (أو) المدح ”. لهم فرع لاحق للزوج من ابن أو بنت ،ذكرا كان أو أنثى. ويلاحظ أنه إذا كان للابن مانع من الميراث فإن الزوجة تحصل على ربع ميراث زوجها لأن الابن في هذه الحالة لا يرث ولا يمنع والله تعالى أعلم.

الزوجة الثانية تحصل على نفس نصيب الزوجة الأولى من الميراث. ليس لديها أي أطفال.

لقد أباح الله زواج الرجال بالزواج من امرأتين أو ثلاث أو أربع ،حتى يتمكن الرجال من الاختيار من بين الصالحين والعدل ، قال تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا}[5لذلك ،من خلال قسمك ،فإن أقل شيء أنك لن تعتمد عليه هو الذي يجب عليك تقديمه.

وعليه: إذا تزوج الرجل امرأتين ثم مات ،فإنهما نصيبان بالتساوي في تركته. إذا لم يكن له ابن ترث زوجته كل ما تركه وراءه. فما تركته زوجته وإن لم يكن لها أولاد تقسم تركة زوجها بينهم بالتساوي.

كل زوجة لها نصيب في الممتلكات. ولا يتحدد قسمة التركة بمقدار الأرض ،بل بعدد الزوجات وأنصبهن. والله أعلم. وهذا ما ورد في قول الله تعالى في سورة النساء: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[3]، والله تعالى أعلى وأعلم.[6]

كم ترث الزوجة التي لم تنجب

وقد حددت الشريعة الإسلامية الخالصة نصيب كل من له الحق في أن يرث من هذا الميراث بدقة متناهية وعدالة إلهية لا مثيل لها ،وبناءً على ما ورد في القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الإسلامي ،وهي الزوجة التي لم يكن لها أبناء ترث ربع ما تركه زوجها من الميراث. جاء في سورة النساء: : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، والله تعالى أعلم..

نصيب الزوج من ميراث زوجته

ومسائل نصيب الزوج من ميراث زوجته مسألة فقهية ،وهي مسألة حكم شرعي ،وفيها يكون التفصيل بسيطًا. الآيات التي تبين الإذن أو النهي عن ترك الزوجة : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}ا يترك ميراث الزوجة لزوجها. الميراث يقسم بين الزوج والزوجة بطريقة تتبع الشريعة الإسلامية.

  • في الإسلام ،يرث الزوج ربع ميراث زوجته إذا كان لهذا الرجل فروع وراثية. أي أنجبت ابنًا أو ابنة ،أو كان لها نسل من أبنائها الذكور حصريًا.
  • يرث الزوج نصف ميراث زوجته إذا ماتت بدون أولاد. إذا ماتت الزوجة دون أن يكون لها ورثة ذكر ،يحصل زوجها على نصف ميراثها. والله أعلم.

نصيب الزوجة من ميراث زوجها

نصت الشريعة الإسلامية على أن الزوجة ترث ممتلكات زوجها. وهي من أصحاب الفرائض التي ورد نصيبها في القرآن ،قال الله عز وجل في الوحي القاطع: (ولهم ربع ما تركت ،ثمن ما تركت. ) تركت بعد وصية أو دين ،والحكمة في ترك زوجتك ما تنفقه على نفسها ؛ إنه جزء من أموالها الاحتياطية.

مقدار ميراث الزوجة إذا كان للزوج ولد

إذا مات الزوج وكان له نسل يرث مثل الابن وابن الابن. فإن نزل ذلك الابن من تلك الزوجة ،ونزل منها ابنته ،فهذا وريث تلك الزوجة. يدفع لها الثمن من ورثة زوجها عن هذا الميراث. يجب عليك اختيار). [4]

مقدار ميراث الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد

إذا مات الزوج ولم يكن له فرع وراثي ،سواء كان رجلاً أو امرأة ،تحصل الزوجة على ربع الميراث. يقول قول الله في كتابه: هكذا سيكون الأمر: [1] في هذه الحالة سوف تحصل على ربع ما تتركه إذا لم يكن لديك أطفال ،ورجل ،وزوجة ،ومثال. قيمة ربع تساوي ثماني سنوات من العمل. أي أن الربع يعادل ثماني سنوات من العمل.

 

مقدار الميراث إذا كان للزوج أكثر من زوجة.

إذا كان للزوج المتوفى أكثر من زوجة ،فلا يزيد نصيبها بزيادتها ،بل تشترك جميع نسائه في الثُمن أو الربع بناءً على تركه ذرية يرثها. على سبيل المثال ،[5]

  • مات رجل وترك أم وثلاث زوجات. وفي هذه الحالة تحصل كل زوجة على ربع ما تبقى. الحصة ملك للأرملة لعدم وجود خط إرث.
  • وفي هذه الحالة يقسم نصيب الثماني زوجات بينهم بالتساوي. حضور الفرع الموروث.

موانع ميراث الزوجة

في الشريعة الإسلامية نصيب في الميراث للزوجة. إلا أن هناك معوقات تمنع الزوج والزوجة من الحصول على نصيبهما في الميراث ،وهي كالتالي:

  • اختلاف الدين

إذا كان الزوج مسلما والزوجة غير مسلمة ،فهي لا ترث. هذا بسبب الاختلاف في الدين. عن أبي بكر – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: : (لا ترث المسلمة الكافر ،والكافر لا يرث المسلم). ،[7] وإذا تزوج الرجل بمسلمة وأخرى غير- شيء للكتابة ؛ لاختلاف الدين بينهما بين الزوج المتوفى. [7]

  • القتل

إذا قتلت الزوجة زوجها تحرم من ميراثه. لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترث من رجل مسلم يموت دون أن يترك وريثًا. [10]

  • طلاق بائن بينونة كبرى

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فلا يثبت حقها في الميراث إلا إذا ثبت أنه طلقها بمرض مميت بقصد حرمانها من الميراث. في هذه الحالة ترث زوجها. إذا كان الطلاق رجعا ،سواء كان نتيجة مرض أو صحة ،ترث. لأن الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما دام باقيا طقم دكبج.

بهذه المعلومات والمسائل القانونية المهمة نصل إلى نهاية هذا المقال الذي قمنا فيه بالتفصيل بالإجابة على سؤال “كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟” وتحدثنا عن الميراث وأسبابه ومعوقاته وشروطه.

اقرا ايضا: الإجازة بدون راتب في نظام العمل السعودي

نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

متى تسقط حضانة الأم في القانون السعودي

العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية

افضل محامي عقارات جدة خبير في المعاملات العقارية

محامي تجاري بجدة خبير في الشركات والعقود التجارية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

4.7/5 - (31 صوت)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
متاح الآن..
السلام عليكم
اذا كنت تبحث عن محامي للاستشارة او التوكيل لدى المحكمة
فما عليك سوى فتح المحادثة والدردشة مع المحامي
...
نسعد بخدمتكم ( استشارات، قضايا، تحكيم، صياغة، توثيق..).
اتصل الآن