تعريف التركة الميراث. يشير الإرث إلى ما يتركه الشخص وراءه من المال والحقوق الثابتة تمامًا. وهل هذا الحق يتعلق بأعيان التركة أم يتعلق بالجمهور؟ بالمال المستحق ،أي أن الحجز ليس مستحقًا لأي شخص آخر بل على المتوفى ،أو ما إذا كان الميراث لا يتعلق بحق أي شخص على الإطلاق. يعرف فقهاء الحنفية التركة بأنها: ما يتركه الميت من ماله دون حق غيره في أحد هذه الأموال.
علم الفرائض
أحد أنواع العلوم الإسلامية التي تتفرع من مادة الفقه الإسلامي يسمى قواعد الميراث. إنه حول الإرث والميراث ،وهو أول علم يُنشأ من الأرض. ومن بين هذه تفسيرات زيد. ابن ثابت الذي صاغ أصول الإرث. ففقه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب وغيرهم مثل علي بن أبي طالب وغيرهم معروفون في التاريخ لأنهم كانوا متخصصين في مجال دراستهم. ومع ذلك ،اشتهر زيد بن ثابت بدراسته عن الميراث لأنه مجال متخصص في هذا العلم. تعريف الميراث وتقسيمها وأسبابها وموانعها.
تعريف التركة الميراث
تعريف الميراث
يمكن تعريف الميراث اللغوي بأنه البقاء على قيد الحياة ؛ الميراث هو باقي الشيء ،الذي يتعلق بعلم الميراث ،وبقاء الإنسان بعد موت غيره ،بحيث يأخذ الباقي ما يتركه المتوفى وراءه ،أو تحويل مال الميت إلى الأحياء. . بالنسبة للمصطلحات ،يمكن تعريف الميراث على أنه يتضمن علم الميراث قانون الوراثة الذي يرث المرء بموجبه من المتوفى. علم الميراث هو إطار فقهي وحسابي لتحديد نسبة من تركة المتوفى إلى ورثته.
أسباب الميراث
يتم تعريف الميراث دائمًا من حيث الصلة بين شخصين ،بالدم أو غيره من الأقارب. يمكن توفير سبب الميراث من خلال عدد من العناصر المختلفة: من الولادة ،وأقارب الدم ،وبسبب أمر الله. لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.[٣] وتشمل القرابة
والنسب الأصول، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس}[٤كالأم ،ووالدة الأم ،وأم الأب ،حتى لو كانوا أعلى رتبة. لا يجوز للذكور تقبيل الإناث. يقول الله تعالى: لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}،[٥]
الزواج ميراث. يشير إلى عقد زواج صحيح ،يرث بموجبه زوج المتوفى من زوجها أو زوجته بمجرد عقد ،حتى لو لم يتم الدخول أو الخلوة ؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم}،[٦] وقوله {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.[٧]العبد المحرّر له الحق في وراثة الأرض. إذا لم يرث العبد من يرثه ،فإنه يحتفظ به. [8]
أركان الميراث
لفهم الميراث ،عليك أن تعرف أركانه الثلاثة. للميراث ثلاثة أركان ،وهي: الوارث: هو المتوفى. الوارث: الحي الذي يستحق الإرث. الميراث: هو مال الميت الذي يأخذه الوارث.
- المورِّث: والميت هو الذي فعل الفعل ،وهو الذي ترك مالاً أو حقًا ،أو حقيقة ،أو حكمًا ،أو تقديرًا. والحقيقة أنه إذا مات أحد ولم يكن هناك من يثبت وفاته ،فإنه يعتبر متوفياً ؛ ولكن إذا كان هناك قاضيان عادلان وحكم عليه كلاهما ميتًا ،فسوف يسيطران على حياته. كجنين مات بسبب جناية على أمه.
- الوارث: وهو ركن ثانٍ من أركان الميراث في تعريف الإرث. وهو الذي يترك الميت في ماله لسبب من الميراث من باب الحق أو التقدير. وأما الحق فيعني أن يكون الوارث حيا ،حياة حقيقية مستقرة عند وفاة الموصي. التقدير يعني أن الطفل الذي لم يولد بعد سيقدر ما تركه له والديه في إرادتهم. لكنه عندما بدأ بالصراخ ولو للحظة أن حق الميراث قد ثبت له.
- الموروث:إنه اسم مشتق للدلالة على اسم الموضوع ،أي الشخص الذي يقع عليه فعل الموضوع ،وهو ما يتم نقله من شخص إلى آخر بعد المعالجة (سداد الديون) وتنفيذ الوصايا.
أقسام الإرث وموانعه
وصف الميراث. ينقسم الميراث إلى قسمين: الميراث بالفرض والميراث بالفصل ؛ أما الميراث بالغيب فيكون للوارث نصيب تقديري كالنصف والربع ،والفروض الواردة في كتاب الله ستة: النصف ،والربع ،والثمن ،والثلثان. وثلث. أي ربع ضعف ذلك ؛ ضعفي؛ ضعف الربع رباعي النصف والنصف هو السعر ،والثلث المزدوج يساوي الثلثين ،والنصف الثالث هو السدس. أما الميراث بالعمى فيتلقى الوارث نصيباً غير مقدَّر بتقدير معين. ومع ذلك ،إذا لم يكن هناك ناج ،يأخذ ما تبقى من التركة.
ولا يغفل النظر إلى موانع الميراث بعد تحديد الميراث ،وهي ثلاث: القتل: أي أخذ الروح مباشرة أو بغير حق ،حتى يأثم القاتل بذكر النبوة عمداً – بارك الله فيها ووفرها. له السلام: القاتل لا يرث شيئًا [9]. إذا قتل وارثه منه في ميراثه فهو إثم [9]. قد يقتل مبعوثه عندما يندفع في ميراثه والوفاة بسبب التأديب ،أو الدواء ،أو نحوهما ،لا تمنع الميراث إذا جاز لها ،ولا تقصير.
المانع الثاني في الميراث هو الخلافات الدينية فيكون أحدهما مسلم والآخر كافر أو لا دين له. لا وراثة بينهما بسبب انقسامهما في الدين. قال الله لنوح أثناء طوفانه: “ابني ليس لك ،فهو عمل”. العائق الثالث هو العبودية والرق ،مما يعني أن الشخص مملوك ويباع ويعطى ويجبر على العمل. الرق يمنع الميراث ؛ لأن الله أضاف الميراث إلى صاحبها بالحمل يدل على الملكية ،وليس للعبد حق التملك. لأنه مملوك لسيده ومستعبد له.
أولا : الميراث لغةً
الميراث يطلق باطلاقين: الأول بمعنى المتبرع ،أي المؤسس / الوارث ،والثاني بمعنى الشيء أو الشيء ،أي الوصية. الموروث في شكله المصدر يعني البقاء منه ومنه يستمد معناه من الله سبحانه وتعالى الذي سيكون المتلقي / الوارث له. في الواقع ،في القانون مثل نقل التركة للحامل قبل ولادتها أو في الأخلاق ،مثل الاعتراف بالعلم والأخلاق (1). ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة للأنبياء الذين يحبهم أهل الأرض ،وتستغفر لهم الحيتان إذا ماتوا إلى يوم القيامة (2). ما يتركه الميت من ماله ؛ لأنه تركه لوارثه (3).
ثانياً : الميراث اصطلاحاً
الميراث مصطلح يستخدمه المحامون. وهو يشير إلى ما يستحقه الوارث من ميراثه بسبب سبب من أسباب الخلافة ،أو يشير إلى تحويل الأموال التي يصنعها الآخرون إلى غيرهم على أنه خلافة. يُعرَّف الميراث بأنه: معرفة المبادئ التي يُعرف بها قسمة التركات ،والمنتفعون بها ،ونصيبهم منها. تنطبق كلمة الميراث أيضًا على المال الموروث نفسه ،لذلك يُقال أن هذا المنزل أو السيارة موروث ،أي موروث وهذا يعني أن الملكية موروثة لأن الميراث هي معرفة من يرث ولا يرث.
وقد عُرِّفت بأنها: معرفة يعرف بها من يرث ومن لا يرث ،وكمية كل وارث (6). يُعرَّف الميراث بأنه: العدل في الميراث ،والحساب ،والربط بمعرفة ما يخص كل فرد له حق في التركة (7). علم الميراث ينظر إليه الحقوق المتعلقة بالميراث بشكل عام ،أسباب الميراث ،شروطه ونواهيه ،أنواع الورثة ،بيان نصيب كل منهم ،منع بعض الورثة كليًا أو جزئيًا ،التبعية ،الرد ،الخروج والتصحيح.
التركة والحقوق المتعلقة بها
تكشف الإشارة إلى الخلاف حول ماهية المال عن خلاف حول ما إذا كان للمال طبيعة طبيعية أو مصطنعة.
التركة في نظر الجمهور: كل ما له قيمة نقدية مكلف بضمانه من يدمره ،بحيث تعتبر ملكيته أصلاً عينيًا حقًا ومنفعة. وقد ثبت ذلك بالمعقولية ،حيث يمكن الحصول على الفوائد بحيازة أصلها ومكانها ومصدرها ،كهدف لها. سمح المشرع الحكيم بأن يكون المهر جزء من عقد الزواج. المدفوعات ما هي إلا نقود ،وحقائق كيف تزوج بعض الصحابة الناس من القرآن بما عندهم من السنة النبوية معروفة في كتب السنة النبوية.
المال هو كل ما يمكن امتلاكه أو اكتسابه أو الاستفادة منه. لا تعتبر المزايا أموالًا لهم لأن هذه المزايا لا تعتبر ممتلكات أو مدخرات. الموتى ليسوا مالاً ،وقد اقتبسوا هذا القول: وبناءً على ذلك ،قررت أن أدرج النص العربي الأصلي في نص تدوينة على مدونتي. تقرأ كالتالي: أن المال كل شيء ما قبله وم قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في السنة: من ترك مالاً لورثته فهو لهم.
الراجح فينا ما قاله جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم ،وتدفق العرف في اعتبار المنافع والحقوق المعنوية أموالا يتم التعامل بها في المعاملات المالية ،وعليه فتاوى معاصرة. صادر عن المجامع الفقهية ،وأما ما استدل عليه الحنفية ،فلا داعي لدحض أدلة الجمهور ودحضها ،وأما الأحاديث التي يستدلون بها على إيصالها. المستند ليس عينيًا. وهو لا يعطي صلاحيته في سياق الحديث ،فالمال في سياق الحديث يقوم على كل ما يعتبر مالاً ،سواء كان ملموسًا أو معنويًا ،حقًا أو منفعة.
المحور الثاني: مكونات التركة ومضامينها
وقد انعكس الخلاف بين الجمهور والمذهب الحنفي في تعريف التركة. تشمل الأملاك العامة: ##
أولاً:أنا أملك أشياء مادية: المال وأشياء أخرى ،مثل المنازل والأراضي. ما لا يمكن نقله هو أشياء غير منقولة مثل المنازل والأراضي.
ثانياً:الحقوق الحقيقية مثل الحق في شرب الماء وحق المرور.
ثالثاً:الحقوق الشخصية مثل حق الشفعة وحق الاختيار وحق الرهن.
رابعاً:وهي منافع كإيجار ،واستعارة ،وكساء ،وركوب ونحو ذلك.
التركة بحسب الصنبور لا تشمل الثروة المادية المملوكة ،ولا تشمل أي حقوق عينية ،بل تشمل الحقوق الشخصية.
المحور الثالث: الحقوق المتعلقة بالتركة
تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 م على مجموع الحقوق المتعلقة بالميراث بعد الوفاة ،وهي أربعة على النحو التالي:
1- تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي.
2- قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.
نفذ وصاياه وأخرج ثلث ما تبقى من ماله.
4- إعطاء الباقي إلى المستحقين “.
يتضح من هذا المقطع أنه من الضروري الترتيب عند التصرف في التركة وتقسيمها ،خاصة فيما يتعلق بتوريد المعدات ،حيث أن الأمر يتعلق بالديون المتعلقة بالمتوفى. والحقيقة أن الحقوق المتعلقة بالتركة نوعان:
حق الغير مطلوب في رعاية الميت ،فيسبقه إعداد الميت. يُطلق على حق البائع في استلام العنصر المستخدم الخاص به / لها / لها الدين المرتبط بعين التركة ،ويكون له الأسبقية على التوريدات. يجوز للآخرين رعاية المتوفى عند معظم الفقهاء من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي خلافا للمدرسة الفكرية الحنابلة ،لأنهم يوردون العتاد على ديون ميراث العيون.
الثاني: هذا لا يتعلق بحقوق الغير ،وهذا ما يسمى بالميراث (السطر 973). الحقوق الأربعة المذكورة أعلاه مرتبطة به.
وعليه ،فإن الأصول المتعلقة بالميراث هي كما يلي:
الأول: تكاليف تجهيز الموتى: من الاغتسال والتكفين والدفن ونحو ذلك من غير إسراف وبخل ،مع مراعاة حق الميت وإفلاسه في حياته ،ويبقى بعد موته قليلًا وكثر ؛ لانها كاللبس الشخصي للحي. لا تزيلها منه لدفع الدائنين. يشير هذا المقطع إلى المراسيم (القوانين) التي أصدرها الناس بشأن المال. لا يجوز صرف المال من ميراث الميت على إقامة مراسم الجنازة وغيرها من المصاريف. يحدد القانون الحقوق والقيود التي تنطبق على أولئك الذين يرثون المال.
الثاني: سداد الديون: تنقسم الحقوق المتعلقة بديون المتوفى إلى قسمين ،الأول حق الله ،وهو دين يثبت في التزامات المتوفى ولم يتم سداده في حياته. يجب إنفاق هذا الجزء من تركة المتوفى قبل الوصية والميراث حسب جمهور الفقهاء ،بينما يسقط بالموت وفقًا للعدالة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دين الله أحق به.
الثاني: ديون الخدم ،وهي ديون الميت على الميت في حياته ولم تؤد في موعدها ،سواء كانت صحية أو مرضية. ويثبت ببينة قرض ومهر وإيجار ونحو ذلك.
الثالث: الوصية: هي ملكية عين أو منفعة بعد الوفاة ،وتبقى نافذة بشرطين: الأول أن يكون من ثلث المال المتبقي بعد أداء الحقوق السابقة (ديون متعلقة بالتركة. العين ،المؤن ،الديون المرسلة) ،وليس من ثلث الأموال الأصلية. وثانياً: أن يكون بغير وارث ؛ لقول رسول الله: لا وصية بغير وارث. ال الدين يسبق الوصية. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الدين يسبق الوصية ،ولكن الوصية تقدم على الدين في قوله تعالى: إنها مثل الميراث ؛ لأنها تؤخذ بغير سداد ويصعب على الورثة إخراجها وقد ينكرها. إذا لم يكن الورثة حاضرين يذهب الدين إلى شخص آخر. ويكون الدين مضموناً إذا طالب به أحد من الورثة.
الرابع:يقسم أموال الميراث بين الورثة المستحقين.
اقرا ايضا: حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية
استشارات قانونية سعودية في الرياض جدة الدمام وكافة مناطق المملكة
قضايا الرشوة في السعودية ووسائل إثباتها
محامي تجاري بجدة خبير في الشركات والعقود التجارية
نموذج وصيغة عقد اتفاق بين طرفين
شرح نظام التزوير الجديد بالسعودي
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)
المصدر1
المصدر2
المصدر3